قانون الصحة العامة السوداني - الطوارئ الصحية

قانون الصحة العامة السوداني - الطوارئ الصحية

لجنة أطباء السودان المركزية 

 

 

 قانون الصحة العامة السوداني - الطوارئ الصحية

 

 

نص القانون يتحدث عن الأمراض المعدية والوبائية، تم تعديل الصياغ أدناه ليتناسب مع مقتضى الحال في هذا الظرف من انتشار فايروس كورونا المعدي

 

إعلان حالة الوباء

 

يتم إعلان حالة الوباء بواسطة وزير الصحة

 

التبليغ عن الأشخاص 

 

١- يجب على السلطات الصحية أن تبلغ الوزارة فوراً عند اكتشاف أي حالة. 

٢- يجب على أي شخص أن يبلغ السلطات الصحية المختصة متى علم أو نما إلى علمه أو اشتبه في إصابة أو وفاة أي مريض بسبب فايروس الكورونا. 

٣- الأشخاص الذين يجب عليهم التبليغ عن المرض هم:

- إدارة أي مؤسسة صحية أو الطبيب الذي يشرف على الحالة أو أي من مساعديه. 

- رب الأسرة التي يقيم معها المريض

- المسئول المباشر في مكان عمل المريض أو المشتبه به

- مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها المريض. 

- الجهة المختصة بالمحلية أو الحي الذي يسكن فيه المريض

- قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة اذا كان المريض مسافراً بأي منها إلى أي جهة أخرى

 

حظر مخالطة المريض للجمهور أو استعمال أي معدات كان يستعملها أو يبيعها

 

١- يحظر على المريض المبلغ عنه أو أي من مخالطيه أن يعرض نفسه لمخالطة الجمهور بأي طريقة يحتمل أن تؤدي إلى انتشار المرض. 

٢- لا يجوز للمريض المبلغ عنه أن يعرض أو يبيع أو ينقل أو يعطي أي أطعمة أو مشروبات أو أدوات أو ملابس أو أشياء كان يستعملها أو كانت معرضة للتلوث ويحتمل أن تنقل المرض المعدي. 

 

حظر سفر المريض أو انتقاله

 

١- يحظر على المريض أو أي من المشتبه في إصابتهم أو من مخالطيهم أن يسافر أو ينتقل إلى أي مكان آخر إلى بموافقة السلطات الصحية المختصة. 

٢- لا يجوز لأي مسافر أصيب أو أشتبه في إصابته أن يدخل إلى الجهة المقصودة إلا بعد إبلاغ السلطات الصحية المختصة والحصول على موافقتها بالدخول إلى تلك الجهة. 

 

التفتيش 

 

- يجوز للسلطة الصحية المختصة بأمر من القاضي أو وكيل النيابة المختص أن تدخل أو تأمر من تعينه بالدخول وتفتيش أي مبنى أو مكان أو عربة أو سفينة أو طائرة متى كان لديه اعتقاد أو اشتباه معقول بأن شخصاً مصاب قد إختفى أو أُخفي في ذلك المكان 

 

تقييد دخول القادمين

 

- يجوز للجهة المختصة تقييد دخول القادمين للبلاد من أي بلد آخر

 

الحجز والتطهير

 

- يجوز للسلطة المختصة أن تحجز أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية أو منقول أو عقار إلى أن يتم تطهيرها وفقاً للقواعد الصحية المتبعة منعاً لانتشار المرض

 

الإيقاف عن ممارسة المهنة

 

- يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمر بإيقاف أي شخص عن مزاولة أي مهنة لأي فترة تراها مناسبة اذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه في إصابته أو أنه حامل للميكروب وأن استمرار ذلك الشخص في ممارسة مهنته يحتمل أن يؤدي للاضرار بصحة الآخرين.

 

إغلاق الأماكن العامة

 

- عند احتمال انتشار أي مرض معدي يجوز للسلطات الصحية أن تقدم توصية للجهات الإدارية المختصة لإغلاق أي مكان عام لفترة لا تتجاوز الشهرين كما يجوز تمديد هذه الفترة لفترات أخرى مناسبة.

 

إغلاق أو هدم المباني وإتلاف الأمتعة والملابس

 

١- يجب على السلطة الصحية المختصة بعد إصدار أمر من المحكمة المختصة أن تخدم أو تأمر بهدم أي بناء مؤقت أو تتلف أو تأمر بإتلاف أي أمتعة أو ملابس أو غيرها اذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بميكروب معدي.

٢- يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بالتعويض المناسب للشخص المتضرر اذا اقتضى الأمر ذلك.

 

#واعين_حنسلم_كلنا

 

إعلام اللجنة

٢٢ مارس ٢٠٢٠